محمد بن أحمد النهرواني
108
كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام
بيت مال المسلمين فأمرها راجع لمن يعطها من قبله ، لمن يشاء من الشيبيين أو غيرهم ، وإن كانت من أوقاف السلطان وغيره فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها ، فهي لمن عينها لهم ، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل بما جرت به العوائد السابقة ، كما هو الحكم في سائر الأوقاف . وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ، ولم يعلم شروط الواقف فيها ، وقد جرت عادة بنى شيبة أنهم يأخذون لنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة ؛ فيبقون على عاداتهم فيها . وللعلماء المتأخرين رسائل في حكم كسوة الكعبة لم يتيسر لي الآن الوقوف على شئ منها . * * *